أكد مصدر مطلع في وزارة العدل لـ«مكة» أن القرار الأخير الذي يقضي بسجن الأب يعتبر تعزيزا لما هو وارد ضمن أنظمة محكمة الأحوال الشخصية، حيث إن القرار الجديد قام بخطوة إضافية وهو التأديب بالسجن، بينما يقضي هذا القرار بتحويل القضية إلى المحكمة الجزائية بدلا من الأحوال الشخصية. وأتى القرار بعد عدة محاولات من طرف القاضي مع الأب المتعنت، وفقا لما ورد في المادة 74، والتي تمهد خطوات تنفيذ حكم الحضانة بالتدرج وصولا إلى استعمال القوة الجبرية والتي تدفع بالتدخل من قبل الشرطة باقتحام المنازل، بينما رأت العدل تعزيز الأنظمة السابقة بالسجن التأديبي للأب المتعنت، عن طريق المحكمة الجزائية، ليكون قرارا صارما تتخذه العدل نتيجة تعنت الآباء اتجاه قرار المحكمة الذي يقضي للطرف الآخر بالحضانة «الأم».
منحت العدل صلاحيات لقاضي محكمة الأحوال سابقا وفقا للأنظمة المنصوصة في المادة 74، التي تشير إلى «تنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير، وحفظه، والتفريق بين الزوجين، ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبرا ولو أدى ذلك للاستعانة بالقوة المختصة «الشرطة»، ودخول المنازل، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك»، ومن ضمن الصلاحيات المخولة للقاضي «الحرمان من السفر»، «وإيقاف الخدمات الحكومية»، كما يحق للقاضي إصدار قرار بحبس المتعنت وفقا للأنظمة السابقة.
وجرى تحويل العقوبة بالسجن إلى المحكمة الجزائية لتشديد العقوبة، هذا ما أكده المحامي راشد العمرو لـ»مكة»، حيث ذكر أن المادة الـ76 من نظام التنفيذ لقاضي التنفيذ تعطيه الصلاحية لتحديد تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير في مكان مهيأ على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها، كما أنه من اختصاص قاضي التنفيذ تطبيق النظام الجديد لتنفيذ الأحكام القضائية كعقوبة السجن ثلاثة أشهر للأب أو الأم المعطلين أو الرافضين لتنفيذ الأحكام الصادرة بالحضانة أو الولاية أو الزيارة في حال تعنت أحد الأبوين لتنفيذ الحكم الشرعي الصادر بحق الطرف الآخر، وإن ثبت تكرار ذلك التعنت فإنه من حق قاضي التنفيذ إحالة أحد الأبوين المعطلين إلى المحكمة الجزائية، كون مثل هذه الدعوى تدرج ضمن الحق العام نظرا لتجرؤ أحد الأبوين على نظام التنفيذ.
يذكر أن محاكم المملكة سجلت أكثر من 1100 قضية ولاية وحضانة، وتأتي جدة في المركز الأول بنسبة 89 %، حسب إحصائية صادرة من وزارة العدل.
المصدر: جريدة مكة